فربما قيل: بوجوب متابعته فلو عاد الإمام إلى السجود المنسي عاد المأموم أيضا.
وكذا تابعه في قضاء الأجزاء وسجود السهو.
ولعل وجهه وجوب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ولا يخفى ضعفه. فإن المتابعة إنما تجب في أفعال الصلاة. فمثل سجود السهو لا يجب المتابعة فيه، لعدم كونه من أجزاء الصلاة.
وأما قضاء الأجزاء المنسية وكذا العود إلى التدارك في المحل، فإنها وإن كانت من أجزاء الصلاة إلا أن المفروض أن المأموم قد أتى بها في محلها.
فلا موجب لمتابعته للإمام.
وربما يوجه بأنه لولا المتابعة لا ختلت الهيئة والنظم المعتبر في صلاة الجماعة، فإنه لو رجع الإمام من القيام إلى التدارك السجود المنسي والمأموم لم يتابعه وبقي قائما يلزم اختلال نظم الجماعة، ولعله لأجل ذلك قيل: بأنه يرجع المأموم ولكن لا يسجد مع الإمام بل يبقى قاعدا إلى أن يسجد الإمام فيقوما معا. ولا يخفى عليك ضعفه فإن اعتبار الهيئة على هذا الوجه مما لا دليل عليه، ولذا أفتوا بأنه لو كبر المأموم ولم يدرك الإمام في ركوعه بقي قائما إلى أن يقوم الإمام من ركعته، نعم حكي عن بعض أنه يتابعه في السجود.
وعلى كل حال لا دليل على وجوب متابعة المأموم للإمام في موجبات سهوه.
نعم في خصوص سجود السهو وردت رواية ظاهرها وجوب المتابعة.
وهي الموثقة: عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع؟ فقال: إذا سلم الإمام سجد سجدتي السهو ولا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو (1).