مشروعية العيدين ولو مع عدم وجود الإمام، وليس المراد من " وحدك " هو ما يقابل الجماعة.
وأما موثقة عمار فلورودها في مقام عدم وجوب صلاة العيدين على النساء.
كما يشهد لذلك قوله بعد ذلك " ولا يخرجن " وليس لها ظهور في عدم مشروعية صلاة العيدين أو عدم مشروعية الجماعة فيها.
فلا وجه للقول بعدم مشروعية الجماعة في صلاة العيدين بعد عدم ظهور هذه الأخبار في ذلك وظهور - ما رواه في الإقبال عن الصادق عليه السلام في مشروعية الجماعة في العيدين حيث إنه سئل الصادق عليه السلام عن صلاة الأضحى والفطر " فقال عليه السلام: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة " (1) بناء على أن قوله " في جماعة " متعلق بقوله " صلهما " لا بقوله " ركعتين " حتى تكون الرواية ردا على من يقول بأن صلاة العيدين تكون أربع ركعات إن صليت فرادى لا جماعة فلا دلالة في الرواية حينئذ على مشروعية الجماعة في العيدين مطلقا ولو مع عدم حضور الإمام عليه السلام لأن الرواية تكون حينئذ واردة في مقام بيان الحكم آخر - أجنبي عما نحن فيه.
وعلى كل حال لا ينبغي التوقف في مشروعية صلاة العيدين جماعة في زمان الغيبة وعليه سيرة المسلمين كما نقل عن القطب الراوندي أن الإمامية يصلون هاتين الصلاتين أي صلاة العيدين جماعة وعملهم حجة.
ثم إنه ينسب إلى المشهور مشروعية الجماعة في صلاة الغدير التي هي ركعتان قبل الزوال، وحكى في التذكرة (2) عن التقي نسبة ذلك إلى الرواية، ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير في حجة الوداع أنه أمر أن ينادي الصلاة