الثاني: صحتها من حيث المادة والهيئة من قواعد الصرف والنحو وكيفية التلفظ بها على ما جرى عليه أسلوب الكلام، فلا يجوز إخراج الحرف من غير مخرجه ولا تبديله بحرف آخر وإن كان ذلك بتبديل الضاد بالظاء. وفي حكم الحروف الاعراب والتشديد وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات. نعم في الوقت بالحركة أو الوصل بالسكون إشكال، والاحتياط لا يترك خصوصا في الأول.
الثالث: أن يكون بإحدى القراءات السبع على الأحوط والبحث عن تواتر القراءات السبع وجواز القراءة بكل واحدة وعدم التجاوز عنها أو جوازه إلى القراءات العشر كلام مذكور في المفصلات، فراجع.
الرابع: الموالاة بين الحروف في الكلمة الواحدة أو الكلمتين في مثل الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه واللام مع مدخوله. وأما الموالاة فيما عدا ذلك من المعطوف والمعطوف عليه فضلا عن الآيتين فهو ليس شرطا للقراءة بل هو شرط للصلاة في حال القراءة على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
وتظهر الثمرة بين الوجهين فيما لو أخل بالموالاة سهوا أو بقهر قاهر، فإنه بناء على أن يكون شرطا للقراءة لزم إعادتها ما لم يدخل في الركوع على وجه تحصل الموالاة، ولو كانت شرطا للصلاة في حال القراءة فقد فات محلها، ولا يجب عليه إعادة القراءة. بل لا يجوز لاستلزامه الزيادة. هذا كله في الاخلال بالموالاة سهوا وأما لو أخل بها عمدا كان ذلك موجبا للبطلان مطلقا كما لا يخفي.
الأمر الخامس: يعتبر في القراءة الترتيب بين الفاتحة والسورة بتقديم الأولى على الثانية، فلو خالف الترتيب بأن قدم السورة فإن كان ذلك عن عمد بطلت صلاته، للزيادة العمدية إن أتى بها في محلها. وللنقصان أيضا إن لم يأت بها، بل لو كان من نيته ذلك من الأول الأمر لم تنعقد صلاته كما لا يخفى. ولو كان ذلك عن سهو فإن تذكر قبل الركوع أتى بها بعد قراءة الفاتحة ولزمه سجدتا السهو