والقيام شئ بل مطلق عدم التخلل لا يكفي. بل يعتبر أن يكون من مبدأ تقوسه إلى آخره بقصد الركوع. وحينئذ لا فرق بين لزوم الانتصاب عند نسيان الركوع بين نسيانه من مبدأ التقوس، كما إذا هوى السجود بتخيل أنه ركع أو نسي ذلك في أثناء التقوس. نعم لو كان نسيانه بعد الوصول إلى حد الركوع كان ذلك من نسيان الطمأنينة والذكر، وخرج من مفروض الكلام من نسيان الركوع.
الثالث: ما إذا نسي السجدتين، أو السجدة الواحدة وتذكر قبل الركوع للركعة اللاحقة فإنه يلزم العود للتدارك، وما يظهر من بعض الكلمات من الفرق بين السجدة الواحدة فيعود للتدارك، وبين السجدتين فلا يعود بل تبطل صلاته، فليس له مستند إذا كان محل التدارك باقيا، كما يدل عليه صحيحة " لا تعاد " (1) فلا فرق بين السجدة والسجدتين، وإن لم يكن باقيا فلا فرق أيضا وذلك واضح.
الرابع: ما إذا نسي التشهد وتذكر قبل الدخول في الركن اللاحق. فإنه يلزمه العود لتدارك التشهد.
ثم إن شيخنا الأستاذ - مد ظله - قد تعرض في المقام لفرع من فروع قاعدة الشك بعد المحل، وهو أنه لو نسي التشهد وقام وبعدما قام شك في فوات سجدة واحدة أو سجدتين فهل هذا يكون من الشك بعد تجاوز المحل حتى لا يكون له الاعتناء بالشك فيعود ويتشهد فقط، أو أنه ليس من الشك بعد المحل، بل يلزمه العود إلى المشكوك تم التشهد؟ والمسألة مبنية على أن القيام الذي يجب هدمه لتدارك التشهد هل هو مندرج في الغير الذي يعتبر في قاعدة التجاوز. أو أنه غير مندرج في ذلك؟ وينبغي أن يعلم أولا أنه ليس مطلق الغير محققا لقاعدة، التجاوز بل لا بد من أن يكون ذلك الغير من الأجزاء المترتبة على المشكوك،