لا إشكال فيما إذا ظهر قبل الشروع فيها وأنه لا يجب عليه شئ. ولو ظهر في الأثناء فلا إشكال في جواز قطعها بناء على جواز قطع النافلة اختيار، وهل له الاتمام من دون ضم ركعة إليها لو كانت ركعة واحدة؟ ربما يتوهم أنه ليس له ذلك لعدم مشروعية الصلاة ركعة واحدة في غير الوتر، هذا. ولكن الأقوى جواز ذلك، لأن نفس تشريع ركعة الاحتياط وأنها تحسب نافلة على تقدير عدم الحاجة إليها يكفي في جواز إتمامها كذلك.
المسألة الثالثة: لو ظهر الحاجة إلى صلاة الاحتياط ونقص الصلاة فلا يخلو أيضا إما أن يظهر ذلك بعد صلاة الاحتياط، وإما أن يظهر قبلها، وإما أن يظهر في أثنائها فإن ظهر بعدها فلا إشكال أيضا في أنه ليس عليه شئ وصحت صلاته، سواء كان ما أتى به من صلاة الاحتياط موافقا للنقص المعلوم من حيث الكم أو مخالفا له، لأن تشريع الاحتياط لذلك. وهذا مما لا إشكال فيه إذا كان ما أتى به موافقا للنقص الذي علم. بمعنى أنه كان النقص ركعة فصلى الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس القائمة مقام الركعة. أو كان النقص ركعتين فصلى الاحتياط ركعتين. كما في صورة الشك بين الاثنتين والأربع.
وأما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فقدم الركعة من الاحتياط على الركعتين منها، فتبين بعد ذلك نقص ركعتين، فربما يستشكل في ذلك. لمكان الفصل بين الصلاة وبين الاحتياط ركعتين بالركعة التي صلاها أولا من الاحتياط، وكذلك لو قدم الركعتين من احتياط فتبين نقص ركعة، هذا. ولكن قد تقدم أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك، لأنه كان مخيرا بين تقديم الركعة من الاحتياط أو الركعتين مها، فيكون الفصل قد وقع بحكم من الشارع، ومثل هذا الفعل لا يضر.
نعم لو شك بين الثلاث والأربع وصلى ركعة الاحتياط، وبعد ذلك تبين أن