إن شاء الله.
والحاصل: أن استظهارنا من روايات الباب بطلان الصلاة بزيادة السجدة الواحدة للعزيمة لا يوجب التعدي عن ذلك إلى كل ما كان من سنخ أفعال الصلاة مع عدم قصد كونه منها مما كان له حافظ وحدة.
الأمر الثالث: قد عرفت أن جملة من الروايات (1) ظاهرة الدلالة في عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة، فمقتضى الصناعة حمل ما دل بإطلاقه على جواز قراءة العزيمة على النافلة لما دل على جواز قراءتها في النافلة. فالأولى ذكر جملة من أخبار الباب ليتضح كيفية الجمع بينها. فمنها: ما تقدم من حسنة زرارة (2). ومنها:
ما تقدم أيضا، من رواية علي بن جعفر (3) ومنها: رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر. فقال عليه السلام: لا يسجد. وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم. فقال عليه السلام: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيره (4) وهذه الرواية وإن دلت على عدم جواز قراءة آية السجدة لكن لا تدل على عدم جواز قراءة السورة التي فيها آية السجدة بل يستفاد من ذيلها جواز الاكتفاء بها ولا يجب عليه قراءة سورة أخرى. ولكن يشكل العمل بها من جهة دلالتها حينئذ على الاكتفاء بها من دون قراءة آية السجدة، فتكون حينئذ من أدلة جواز