الدليل على أنه لو زاد سجدة سهوا كما إذا سجد ثلاثة سجدات، بتخيل أنه سجد سجدة واحدة فأتى بالأخرى، أو نقص سجدة سهوا، بتخيل أنه سجد السجدتين، فهو غير مبطل ولا يجب إعادة الصلاة بهذا الدليل يكون مخصصا لحديث " لا تعاد " ولكن المقدار الذي خصص هو ما إذا زاد سجدة أو نقص سهوا، وسيأتي مزيد توضيح لذلك مع ذكر الأخبار الخاصة الواردة في المقام.
وأما زيادة السجدة عمدا لتدارك جزء منسي - كما هو مفروض الكلام - فهو بعد مندرج في حديث " لا تعاد " فالسجدة الواحدة تكون متوسطة بين الركنية وعدمها ففي مقام لا تكون ركنا، كما إذا زادها أو نقصها سهوا. وفي مقام تكون ركنا. إذا ترك جزء ركنيا أو غير ركني نسيانا ودخل في السجود، ففي مثل هذا يترتب عليها أحكام الركنية لاندراج الفرض في حديث " لا تعاد " وعدم اندراجه في المخصص، فتأمل في المقام جيدا. هذا تمام الكلام في نسيان الجزء الركني.
وأما نسيان الشرط الركني: فإن كان الشرط مقوما للركن، كوصول أطراف الأصابع إلى الركبة في الركوع، فحكمه حكم نسيان نفيس الركوع. وإن كان غير مقوم للركن كالطمأنينة، أو وضع المساجد السنة في السجود، فبمجرد الخروج عن الركن يفوت محله، لأن العود إلى يستلزم زيادة الركن، وهو موجب للبطلان.
فبقاء الشرط الغير المقوم على شرطيته يوجب إعادة الصلاة فتنفى الشرطية بحديث " لا تعاد " (1) وأما نسيان شرط الجزء. فحكمه حكم نسيان الجزء من بقاء محله إلى الدخول في الركن. لأن بفوات شرط الجزء ينتفي الجزء، فيعود الكلام في نسيان الجزء، وأما إذا كان شرطا للصلاة في حال الجزء فبمجرد الخروج عن الجزء يفوت محله.