الخلاف فيما يتحقق به تمامية الركعة.
والظاهر اتحاد حكم المقام مع ذلك المقام من هذه الجهة. فإن الجبر في المقام إنما يكون بركعات الاحتياط، وأما التشهد والتسليم فهو أمر خارج عن الركعة معتبر في الصلاة، وقد تقدم منا أن تمامية الركعة إنما تكون بتمامية الذكر الواجب من السجدة الأخيرة، وحينئذ لو احتاط بركعتين من جلوس بدل الركعة من القيام، وبعد تمامية الذكر الواجب من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة تبين نقصان ركعة من صلاته، كان حكمه حكم ما لو تبين بعد التسليم وأنه لا شئ عليه، لأنه تذكر بعد جبر الركعة الناقصة بركعتين من جلوس، والتشهد والتسليم ليسا من أجزاء الجابر بل هما من أجزاء الصلاة، والذي يكون جابرا هو الركعات. فتأمل. وأما لو تبين قبل ذلك لزمه الرجوع إلى حكم من تذكر النقص على ما تقدم تفصيله.
المسألة الخامسة: لو شرع في صلاة أخرى قبل صلاة الاحتياط فلا يخلو إما أن تكون الصلاة التي شرع فيها قد ضاق وقتها، وإما أن لا تكون كذلك. وعلى الثاني إما أن تكون الثانية مترتبة على الأولى كمن دخل في العصر قبل صلاة الاحتياط التي أوجبها الشك في الظهر، وإما أن لا تكون مترتبة، وعلى جميع التقادير إما أن يكون شرع في الثانية عمدا، وإما أن يكون نسيانا وسهوا، فهذه جملة الأقسام المتصورة في المقام، ثم إنه إما أن نقول باستقلالية صلاة الاحتياط. وإما أن نقول بجزئيتها بالمعنى المختار من الجزئية، فإن كان قد شرع فيما ضاق وقتها كصلاة الآيات التي ضاق وقتها. بحيث لو أراد فعل الاحتياط يخرج وقت الآيات، فهذا مما لا إشكال في وجوب إتمام الثانية، ثم يأتي بالاحتياط، سواء شرع فيها عمدا أو نسيانا، وسواء قلنا بالجزئية أو بالاستقلالية.
أما على الاستقلالية فواضح. فإن إتمام الثانية لا يوجب خللا لا في صلاة التي