الثالث والرابع، أو الرابع والخامس أو السادس والسابع، وهكذا. فإن رجع شكه إلى الشك في عدد الركعات، فلا إشكال في البطلان لأنها صلاة ثنائية يبطلها الشك. وإن لم يرجع شكه إلى ذلك، فالأولى رعايته قاعدة الشك في المحل وخارجه، فإن كان شكه في المحل أتى به وإن كان شكه في خارج المحل لم يلتفت إليه، كما إذا شك بين الرابع والخامس وهو في السجود، أو التاسع والعاشر كذلك. والظاهر أنه لا يتصور الشك خارجا إلا في هاتين الصورتين كما لا يخفى، هذا ولبعض الأصحاب تفصيل في صلاة الآيات عند الشك في الركوعات، فراجع وتأمل فيه. فإن الظاهر أن تفصيله لا يرجع إلى محصل، إذ هو تفصيل وتلفيق بلا دليل كما لا يخفى على المراجع. هذا تمام الكلام في الشك في عدد الثنائية والثلاثية وأوليي الرباعية.
ثم إن الأصحاب عطفوا على ذلك صورة عدم علم المصلي بأنه كم صلى، والظاهر أنهم تبعوا في ذلك عنوان الأخبار، حيث ورد هذا العنوان في خبر صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (1). ولم يظهر لنا وجه لافراد هذا البحث بالعنوان، لأنه من صغريات المسألة المتقدمة لأنه لو لم يدر كم صلى فهو شاك في الأوليين حتى يكون لم يدر صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع. اللهم إلا أن يقال: إنه يمكن أن لا يعلم كم صلى، ومع هذا لم يكن الأوليتان طرف شكه، كما إذا لم يعلم أنه صلى أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو عشرا وهكذا، هذا. ولكن الظاهر عدم إرادة هذا المعنى من الخبر، لأنه خلاف المتعارف، بل المتعارف إنما هو الشك على الوجه الذي ذكرنا، أو الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وغير ذلك من