بجريان أصالة عدم الاتيان بسجود الركعة الرابعة. وهذا الأصل وإن لم يكن فيه محذورا لو كان الشك في فعل السجود من حيث هو. ومن حيث كونه جزء للصلاة. لاعتبار الأصل عند الشك في الأجزاء كما هو مفاد قاعدة الشك في المحل، إلا أن الشك في السجود لما كان مسببا عن الشك في عدد الركعات، كان أصالة عدم فعل السجود في الركعة الرابعة موجبا للاعتماد على الأصل في عدد الركعات، وقد عرفت أنه لا يمكن ذلك فتأمل، فإن ذلك لا يخلو عن مناقشة.
وإن كان شيخنا الأستاذ مصرا عليه في البحث وهنا وجه آخر للبطلان وهو أنه عند شكه بين الأربع والخمس يشك في أن الركعة ما قبل القيام كانت ثالثة أو رابعة، وحكمه البناء على الأربع، فيلزم زيادة القيام والركوع، وهو موجب للبطلان، إذ لا يمكنه في المقام هدم ما بيده من الركعة - كما في الصورة السابقة - لأن في الصورة السابقة كان مجرد زيادة قيام. فلا مانع من هدمه. لاغتفار زيادته بخلاف هذه الصورة، فإنه يلزم زيادة الركوع، وزيادته غير مغتفرة، هذا تمام الكلام في الشك بين الأربع والخمس بأقسامه.
المسألة الثانية: لو شك بين الأربع والخمس والست، فالكلام في الكلام في الشك بين الأربع والخمس من الصحة إن كان بعد السجود لأصالة عدم الزيادة، والهدم إن كان في حال القيام قبل الركوع. فيرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع والخمس، وحكمه البناء على الأربع ثم الاحتياط بركعة، كما سيأتي إن شاء الله، والبطلان إن كان بعد الركوع.
المسألة الثالثة: الشك بين الأربع والست، وحكمه كما سبق من البناء على الأربع إن كان بعد السجود، اعتمادا على أصالة عدم الزيادة، والبطلان إن كان بعد الركوع، والهدم إن كان في حال القيام فيرجع شكه إلى الثلاث والخمس، ويأتي حكمه إن شاء الله.