ولكن لا يخفى عليك ضعف القول الأول لاعراض الأصحاب عن رواية عبيد ابن زرارة (1) ولم يعمل بها سوى كاشف الغطاء، نعم ترجيح أحد القولين الأخيرين على الآخر مشكل، لقوة دليلهما، والاشكال في اعتبار فقه الرضا، ودعائم الاسلام في غير محله، كما تكرر منا الكلام في ذلك، فالاحتياط لا ينبغي تركه.
المسألة الثالثة: لا يجوز العدول من " قل هو الله أحد " وسورة الجحد إلى غيرهما فيما عدا الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة، وقد تضافرت النصوص (2) بذلك أيضا كما تقدم بعض منها، بل الأحوط عدم العدول عن هاتين السورتين إلى غيرهما بمجرد إرادة قراءتهما وإن لم يشرع بعد فيهما على ما في وسيلة شيخنا الأستاذ، ولم يظهر لنا بعد وجه الاحتياط.
المسألة الرابعة: يجوز العدول من السورتين إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة يوم الجمعة بلا خلاف ظاهرا. ويدل عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة و " إذا جاءك المنافقون " وإن أخذت في غيرها وإن كان " قل هو الله أحد " فاقطعها من أولها وارجع إليها (3) وهذه الرواية وإن دلت على جواز العدول من خصوص قل هو الله أحد إلى الجمعة والمنافقين ولم تتعرض لجواز العدول من الجحد، إليهما إلا أن الظاهر اتحاد حكم السورتين في ذلك، مضافا إلى ما قيل من أهمية " قل هو الله أحد " من سورة الجحد، كما يستفاد ذلك عن " إن " الوصلية في الرواية حيث إنها بيان للفرد الخفي فالعدول من الجحد، إليهما يكون أولى بالجواز كما لا يخفى.