إذ بناء على كونها علة للحكم قد عرفت أنه لا يدور البطلان مدار فعل السجود خارجا بل مدار أمر الشارع بالسجود المبطل، حيث إن الأمر بالمبطل لا يجتمع مع الأمر بالمضي. نعم بناء على أن تكون العلة علة التشريع لا يتوقف البطلان على قراءة آية السجدة، بل بمحض الشروع في السورة بقصد الانهاء إلى آية السجدة تبطل، وهذا بخلاف ما إذا كانت علة الحكم فإن الأمر بالسجود المبطل إنما يتحقق بعد قراءة آية السجدة فقبلها لا أمر بالمبطل حتى لا يجتمع مع الأمر بالمضي. هذا كله في صورة تعمد قراءة العزيمة.
وأما في صورة النسيان فالكلام فيه يقع من جهتين الأولى: في حكم ما قرأه من العزيمة. الثانية: في حكم سجود العزيمة.
أما الكلام في الجهة الأولى: فلا إشكال في أنه لو شرع في العزيمة نسيانا وتذكر قبل آية السجدة يجب عليه العدول إلى سورة أخرى على كلا تقديري المانعية والحرمة، ولا يضر ما أتى به في حال النسيان لأنه زيادة سهوية مغتفرة، وليس من مسألة القران أيضا. وأما إذا تذكر بعد آية السجدة ففي وجوب إتمامها والاكتفاء بها بدل السورة الواجبة عليه أو وجوب إبدالها بسورة أخرى وجهان مبنيان على أن المانعية هل معلولة للنهي حتى ترتفع بارتفاع النهي بسبب النسيان وتكون سورة العزيمة حينئذ من أفراد مطلق السورة المأمور بها، أو أن النهي والمانعية كلاهما معلولين لعلة ثالثة وهي الملاك فبارتفاع النهي بسبب النسيان لا يرتفع ما هو ملاك المانعية فلا تصلح سورة العزيمة أن تقع جزء للصلاة ولا بد حينئذ من إتيان سورة أخرى غايته أن ما قرأ نسيانا يكون زيادة مغتفرة بمقتضى حديث " لا تغاد " (1) ولولا الحديث لقلنا بالبطلان أيضا لما فيه من ملاك المانعية؟ وهذا