ويبني على الأربع، ويقضي السجدة بعد الصلاة. والسر في ذلك هو ما تقدم منا سابقا، من أن الجزء الواقع بعد نسيان الجزء السابق يكون مراعى. ولا يحكم عليه بمجرد وقوعه أنه جزء الصلاة إلى أن يفوت محله السهوي والعمدي. وهو في مثل القيام الدخول في الركوع، فإذا تذكر قبل الدخول في الركوع يكون زيادة مغتفرة، ولا يكون من أجزاء الصلاة وحينئذ يجب عليه هدمه ويرجع شكه إلى ما تقدم.
بخلاف ما إذا لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع فإن القيام يكون حينئذ من الأجزاء الصلاتية، ويبقى على شكه السابق من الثلاث والأربع.
الصورة الثالثة: من صور الشكوك هو الشك بين الاثنتين والأربع وحكمه البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام. والأخبار به مستفيضة ولا إشكال في حكم المسألة إلا ما تقدم عن بعض من التخيير في جميع صور الشكوك بين البناء على الأقل والأكثر، وقد عرفت ضعفه.
الصورة الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع. والبحث عن ذلك يقع من جهات:
الأولى: في حكمه وهو البناء على الأربع، ثم الاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، لأن هذه الصورة من الشك مركبة من شكوك ثلاثة.
الأول الاثنتين والأربع والثاني: الثلاث والأربع، والثالث: الاثنتين والثلاث.
وحكم الأول الاحتياط بركعتين من قيام. والثاني أو الثالث الاحتياط بركعتين من جلوس، أو الركعة من قيام، ولكن في المقام يتعين الركعتان من جلوس لما سيأتي جهة. وقد استفاضت الأخبار في الحكم. منها مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: يقوم فيصلي ركعتين، من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت