- قدس سره - في صلاته بتقريب: أن المأمور به هو الافتتاح والتحريم. والتكبيرة تكون من قبيل المحصل لذلك، وبدون القطع من الأول والآخر يشك في حصول هذا العنوان، فيكون من مجاري الاشتغال فتأمل جيدا.
الأمر الثالث: يستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وهذا في الجملة مما لا إشكال ولا خلاف فيه، إنما الكلام في تعيين تكبيرة الاحرام منها والمحتملات، بل الأقوال خمسة: أحدها: تعيين جعلها الأولى: ثانيها: تعيين جعلها الأخيرة.
ثالثها: التخيير بين جعلها أي منها من الأولى والأخيرة وما بينهما. رابعها: جعلها جملة تكبيرة الاحرام. خامسها: عدم لزوم تعيينها، بل هي تتعين في الواقع من جملة السبعة بحسب علم الله، ولا يجب على المصلي تعيينها.
أما الأخير فضعيف غايته لما تقدم من لزوم القصد إلى تكبيرة الاحرام.
وليست هي من الأمور الواقعية بحيث تقع قهرا عليه. وأما الأقوال الأخر فمنشأها اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار، ولا بأس بالإشارة إلى جملة منها: فمنها:
ما رواه البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي عليهما السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويعالج الحسن فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: فصارت سنة (1). وفي معناها رواية أخرى (2). وقد استدل بها من قال بلزوم كون الأولى تكبيرة