المقصد الثاني في أفعال الصلاة وفيه فصول:
الفصل الأول: في النية اعلم أن الكلام في النية يقع من جهتين:
الجهة الأولى: في كيفية اعتبارها وأنها كيف يمكن أخذها في متعلق التكليف مع كونها هي الداعي إلى إرادة الفاعل نحو الفعل وتنبعث الإرادة عنها؟ فهي واقعة فوق دائرة الإرادة وما كان فوق الإرادة لا يمكن أن يرد الإرادة عليه ويكون تحت دائرتها بحيث تتعلق الإرادة بها نحو تعلقها بالفعل الصادر عن الفاعل فإذا لم يمكن تعلق إرادة الفاعل بها لا يمكن تعلق إرادة الآمر بها بحيث يطالب بها نحو طالبه بما يقع تحت إرادة الفاعل من الفعل الصادر عنه لأن إرادة الآمر إنما تتعلق بما يتعلق به إرادة الفاعل لأن الإرادة الآمرية هي المحركة للإرادة الفاعلية فلا يمكن أن يكون متعلق إرادة الآخر أوسع من متعلق إرادة الفاعل. وهذا الاشكال وارد على اعتبار النية، وكونها متعلقة للطلب على جميع الوجوه والتفاسير حتى لو قلنا: إن النية والقربة المعتبرة في العبادات عبارة عن إتيان الفعل لله تعالى، مضافا إلى ما يرد على التفاسير الأخر من كونها عبارة عن قصد الأمر وقصد الوجه وغير ذلك من لزوم الدور، وأن ما لا يأتي إلا من قبل الأمر كيف يمكن أخذه في المتعلق، فإن الدور يختص بما إذا قلنا: إنها عبارة عن قصد الأمر وما يشبه ذلك وأما لو قلنا: إنها عبارة عن إتيان