ولكن الكلام في إثبات المفهوم للصحيحة، أما [أولا:] فلاحتمال أن يكون الشرط مسوقا لبيان حكم الفريضة فيكون قوله عليه السلام في الذيل: وإن كانت في النافلة... إلخ. بيانا لمفهوم الشرطية الأولى، من دون أن تكون الشرطية الأولى مسوقة لبيان التفصيل بين الخلف وبين غيره، ويكون حينئذ ذكر الخلف لمكان أنه أحد مصاديق الالتفات، لا انحصار الالتفات المبطل بذلك، فتأمل جيدا.
وأما ثانيا فلأنه لم يعلم من الأصحاب العمل بإطلاق المفهوم. بحيث يكون الالتفات إلى نفس اليمين واليسار ولو عمدا غير مبطل كما يقتضيه إطلاق المفهوم، وإن حكي ذلك عن بعض، بل لم يظهر من الأصحاب التفصيل بين النافلة والفريضة، وقد راجعت كلمات الأصحاب في ذلك فلم أجد مصرحا بتفصيل إلا صاحب المستند (1) حيث أفاد أن القول بعدم قاطعية الالتفات في النافلة أجود.
بل ظاهر كلام الجواهر هو عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، حيث أفاد في مسألة قاطعية الأكل والشرب ما لفظه: فلا فرق في سائر ما تقدم من الموانع بين الفريضة والنافلة إلا في المقام (2)، إنتهى. أي مقام مانعية الأكل والشرب، حيث يجوز في صلاة الوتر.
وبالجملة الخروج عن مطلقات قاطعية الالتفات على كثرتها بمثل مفهوم صحيحة البزنطي مشكل، بل ينبغي أن يقال بضرس قاطع: إنه لا عبرة بذلك المفهوم، فتأمل. وعليه، يكون المعول هو مطلقات الباب، ومقتضاها بطلان الصلاة بمجرد الالتفات عن القبلة وما بحكمها مما يتسامح فيه على ما تقدم تفصيله في القبلة مطلقا، سواء كان ذلك عن عمد أو سهو. والمراد من الالتفات الفاحش ليس إلا الالتفات على وجه يخرج عن القبلة وما بحكمها إذا لو التفت عن القبلة