ومنها: ما رواه حريز وأبو بصير وزرارة قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي. عليه قال: يعيد قلنا: فإنه يكثر عيه ذلك كلما أعاد شك. قال: يمضي في شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثر نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة. ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (1).
ومنها: غير ذلك مما يقف عليه الناظر. وبعد ذلك نقول: البحث في المقام يقع من جهات:
الأول: ظاهر إطلاق النص أنه لا فرق في الحكم بين أن يكون الشك في الأفعال أو في عدد الركعات. وكذا لا فرق بين أن يكون الشك في المفسد كالشك بين الأربع والخمس، أو الشك في الثانية والثلاثية وغيره. وظاهر رواية زرارة وحريز وأبي بصير وإن كان الشك في المفسد، حيث إنه تقدم فساد صلاة من لم يدر كم صلى، إلا أن التعليل في الرواية مع إطلاق الروايات الأخر، مع التنصيص في الشك في الركوع والسجود في رواية عمار، مع أنه ليس من الشك المفسد يقتضي عموم الحكم لكل شك سواء تعلق بالأفعال أو الركعات مطلقا.
كما أن الظاهر من المضي المقابل للوقوف هو عدم الاعتناء بالشك من حيث الشك. ومن حيث المشكوك فيه فلا يجب عليه التدارك في المحل. ولا سجود السهو لو كان الشك موجبا له، ولا صلاة الاحتياط، ويدل عليه أيضا التعليل في الروايات كما لا يخفى، بل الظاهر أن يكون الحكم على جهة اللزوم والعزيمة