المسألة الخامسة: لا يجوز العدول عن سورة الجمعة والمنافقين إلى غيرهما وإن كان سورة التوحيد والجحد لاطلاق ما في خبر دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة إلى أن قال: وكذلك سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما (1). الخبر، مضافا إلى ما قيل: من الأولوية وهي بالنسبة إلى ما عدا التوحيد والجحد مقطوعة. بداهة أنه إذا جاز العدول من كل سورة إلى أخرى إلا التوحيد والجحد فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ومع ذلك جاز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين، فعدم جواز العدول منهما إلى غيرهما يكون أولى. نعم الأولوية بالنسبة إلى العدول إلى التوحيد والجحد تكون ظنية، فتأمل.
المسألة السادسة: هل جواز العدول من سورة التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين يختص بصلاة الجمعة أو يعم صلاة الظهر أيضا في يوم الجمعة أو يعم العصر بل الصبح أيضا؟ ظاهر غير واحد هو الاختصاص لكنه بالنسبة إلى صلاة الظهر مما لا وجه له إلا دعوى انصراف الجمعة في الأخبار إلى صلاة الجمعة، وهو مما لا وجه [له] مضافا إلى ثبوت يوم الجمعة في بعض الأخبار، وهو يعم صلاة ظهر بل صلاة العصر والصبح. إلا أنه حيث كان جواز العدول إليهما لأجل استحبابهما في خصوص صلاة الجمعة والظهر في يوم الجمعة، حتى توهم وجوبهما فيها، وهذا الاستحباب بهذه المثابة لم يثبت في صلاة العصر والصبح، اختار بعض عدم جواز العدول من التوحيد والجحد إليهما في العصر والصبح، هذا.
ولكن لا يخفى عليك أن مجرد الاستحباب لا يكفي في جواز العدول مضافا إلى استحباب قراءة السورتين في الصبح والعصر من يوم الجمعة أيضا، فالمتبع هو