لأن المفروض أن الجزء قد تحقق وحصل امتثاله. ولا يمكن فعله ثانيا في هذه الصلاة بوصف الجزئية، فلو لم يسقط ما هو الشرط في الصلاة في حال الجزء، لكن يقتضي إعادة الصلاة، و " لا تعاد " تنفي ذلك. هذا تمام الكلام في القواعد المستفادة من حديث " لا تعاد ".
بقي في المقام شئ ينبغي التنبيه عليه وهو أن الحديث الشريف لم يذكر من الأركان سوى الركوع السجود وأهمل ذكر التكبيرة والقيام لها والقيام المتصل بالركوع مع أنها من الأركان كما تقدم تفصيل ذلك، هذا. ولكن إهمال القيام المتصل بالركوع. لمكان التلازم بين نقصه ونقص الركع على ما عرفت تفصيل ذلك في مبحث القيام.
وأما إهمال التكبيرة والقيام حالها (فأولا) أن مجرد إهمالها لا يقتضي عدم ركنيتها، بعد قيام الدليل على ركنيتها، كما عرفت في مبحث التكبيرة، فيقيد به إطلاق " لا تعاد " حيث إن إطلاقه يقتضي عدم الإعادة بنسيان التكبيرة.
(وثانيا) أن الحديث إنما دل على عدم إعادة الصلاة، والمفروض أنه لا صلاة عند نسيان التكبيرة، لأن افتتاحها تكون بذلك، فمع عدم التكبيرة لا موضوع لإعادة الصلاة وعدم إعادتها، وحينئذ لا يمكن نفي ركنية التكبير بالاطلاق حتى نحتاج إلى دليل مقيد بل الحديث من حيث ركنية التكبيرة وعدمها ساكت لا أنها ينفيها الاطلاق، هذا ما يتعلق في شرح الحديث المبارك.
إذا عرفت ذلك فلنذكر حينئذ تفصيل الخلل الواقع في كل جزء من أجزاء الصلاة حسب ما هو مذكور في المتون فنقول:
قال في الشرائع بعد قوله " فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته " (1): وأما السهو فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى