الثلاث والأربع أو الاثنتين والثلاث، وشك في فوات الركوع من الركعة الثالثة، أو التشهد من الركعة الثانية، فمقتضى البناء على الأكثر هو تجاوز محل الركوع والتشهد، لأن تجاوز محل المشكوك إنما يكون بالدخول بالغير. وبعد حكم الشارع بالبناء على الثلاث أو الأربع يصدق أنه قد دخل في الغير، وأنه قد تجاوز محله، ولا يكون ذلك أيضا من الأصل المثبت، كما لا يتوقف على كون الأصل محرزا، فتأمل جيدا.
فهذه جملة ما يستفاد من قاعدة البناء على الأكثر، وعليك بعد ذلك تطبيق المسائل التي تبتني على قاعدة البناء على الأكثر فراجع فروع الشك التي ذكرها في العروة في ختام مسائل الشك. وتطلع على ما فيها من الخلط والاشتباه، إذا عرفت ذلك كله فلنرجع إلى مسائل الشك في عدد الركعات في الصلاة الرباعية، وقد عرفت أن الشكوك التي تعم بها البلوى أربعة:
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية، وحكمه البناء على الثلاث، وبعد إتمام الصلاة يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. ويدل على الحكم الأول - وهو البناء على الثلاث - مضافا إلى الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة، الأخبار المتقدمة من موثقة عمار (1) وغيرها الشاملة بعمومها للمقام، حيث حكم فيها بلزوم البناء على الأكثر في مطلق الشك، من غير فرق بين الشك في الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو غيرها. مضافا إلى ما في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث من الأخبار، وإن كان في بعضها ما يوهم خلاف ذلك. والأولى ذكر الأخبار الواردة في المقام أولا، ثم نتكلم في دلالتها.