يتعقبها الخامسة، فإذا أحرز عدم الخامسة بالأصل يتحقق موضوع وجوبها.
إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الشك في الزيادة تارة يكون مع عدم الشك في النقيصة، وأخرى يكون معه.
وفي الأول إما أن يكون الشك بسيطا كالشك بين الأربع والخمس أو الأربع والست أو الأربع والسبع وهكذا، وإما أن يكون مركبا كالشك بين الأربع والخمس والست فهنا مسائل:
الأولى: في الشك بين الأربع والخمس وهو إما أن يحصل بعد إكمال السجدتين، وإما أن يحصل في حال القيام قبل الركوع، وإما أن يحصل بعد الركوع قبل السجود. فإن حصل بعد إكمال السجدتين، فهذا مما لا إشكال في وجوب البناء على الأربع وإتمام الصلاة، وليس عليه احتياط وهو مورد النص.
وإن حصل في حال القيام قبل الركوع يجب عليه هدم القيام، ويكون شكه بين الثلاث والأربع ويعمل عمله من البناء على الأربع والاحتياط بركعة. والسر في ذلك هو أنه عند شكه بين الأربع والخمس يشك في أن الركعة ما قبل القيام كانت الثالثة أو الرابعة، ومقتضى حكمه هو البناء على الرابعة، فيكون قيامه قد وقع في غير محله، فيجب عليه هدمه.
وبذلك يندفع ما ربما يتوهم أنه لم توجبون عليه هدم القيام، حتى يرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع. وجه الدفع: هو أن قيامه يكون في غير محله لأنه الآن في حال الشك هو شك في أن ما قبل القيام كان هو الثالثة أو الرابعة، ومقتضى حكم هذا الشك هو كون قيامه في غير محله. فلا بد من هدمه. نعم لو كان في هذا الحال مورد دليل من الأدلة بحيث عين له حكم في الشريعة، كان ذلك موجبا لالغاء حكم الشك بين الثلاث والأربع. لأن هذا الدليل يكون بمنزلة المخصص لحكم ذلك الشك، كما لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال