السابقة بلا قصد أو بقصد عدم ذلك المركب في غير محله. وذلك لأن اللازم هو قراءة سورة من السور التي نزلت على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أنه كانت لكل سورة بسملة شخصية، فاللازم في مقام الامتثال من قصد حكاية تلك السورة بتلك البسملة، وإلا لم يكن قراءة لتلك السورة. فتأمل جيدا.
نعم لا يلزم القصد تفصيلا بل يكفي الاجمالي منه المرتكز في الذهن الناشئ عن الاعتياد، لأن الاعتياد يوجب الجري على اللسان ولو مع عدم التفات إليه تفصيلا إلا أن القصد المرتكز في الذهن يكفي، بل لو كان معتادا لسورة خاصة ولكن جرى على لسانه بسملة وسورة أخرى من دون قصد إليها كفى أيضا، إلا إذا كان قاصدا لما اعتاده أو غيره فنسي وجرى على لسانه غير ما قصده، لأن جرى البسملة مع السورة على اللسان يكشف عن وقوعهما عن مبدأ واحد وإرادة واحدة وإن لم يلتفت إليها تفصيلا. وهذا بخلاف ما إذا جرى على لسانه البسملة فقط، فإن ذلك لا يوجب تعينها لما يقع بعدها من السورة، بل لا بد من قراءة بسملة أخرى بقصد سورة خاصة، فتأمل في المقام فإنه لا يخلو عن كلام.
الأمر السابع: اختلفت كلمات الأصحاب في جواز القران بين السورتين وعدمه. فالمشهور بين المتقدمين على ما حكي عنهم هو عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين هو الجواز، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار.
فمما يدل على عدم الجواز ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال عليه السلام: لا، لكل سورة ركعة (1)، وما رواه المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجمع بين السورتين