السهو والشك في ذلك الشئ لا يترتب شئ ولا يوجب ترتب أحكام السهو على مثل هذا السهو. ومن المعلوم أن الشئ الذي يكون السهو علة تامة له ليس إلا صلاة الاحتياط وسجود السهو. فإن هذا هو الذي يثبت بالسهو في الصلاة على وجه يكون السهو فيها علة تامة لثبوته. وأما عدا ذلك حتى قضاء الأجزاء المنسية من التشهد والسجدة الواحدة فليس من موجبات السهو. فإن فعلها إنما يكون لكونها من أجزاء الصلاة وأن الأمر الصلاتي يقتضي الاتيان بها، غايته أنه آخر محلها. وليست كسجود السهو مما يكون التكليف به لأجل النسيان والشك. بل التكليف بها لأجل بقائها على الجزئية. ولم تخرج عنها بسبب النسيان، وإنما النسيان أوجب فعلها في غير محلها.
فإذا كان هذا حال الأجزاء المنسية فما ظنك بغيرها مما قالوا به في المقام كالشك في فعل المشكوك وهو في المحل أو نسيانه، فإن فعله ليس لأجل الشك والنسيان بل لأجل اقتضاء أمر الصلاة ذلك فيكون فعله على القاعدة، أما في صورة النسيان فواضح أن فعل المنسي من مقتضيات الأمر الصلاتي مع بقاء محله، وهو عدم الدخول في الركن اللاحق. وأما في صورة الشك فلأصالة عدم فعله المقتضية لفعله، فليس هذا من موجبات السهو حتى ينفي بمثل قوله " لا سهو في سهو " فينحصر المنفي بما كان السهو موجبا له وعلة تامة لثبوته وهو فعل الاحتياط وسجود السهو.
وحينئذ نقول: أما سجود السهو فالسهو فيه لا يقتضي سجود السهو ولو لم يكن لنا قوله " لا سهو في سهو " لعدم الدليل على ذلك، فإن ما دل على وجوب سجود السهو عند السهو مختص بصورة السهو في الصلاة فلا يعم غيرها.
وأما السهو في صلاة الاحتياط، فالسهو في عدد ركعاتها مندرج تحت قوله " لا سهو في سهو " وأما السهو في أفعالها فإن كان محلها باقيا يلزمه فعلها، لأن