و (منها) ما دل على وجوب التسع بتكرار الفصول الثلاثة ثلاثا كرواية حريز عن زرارة أيضا على ما حكي عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد الله عليه السلام فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات كما عن المستطرفات (1)، أو تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع، كما عن الصدوق (2)، هذا مجمل الأخبار الواردة في المقام.
وأما الأقوال فهي وإن كانت كثيرة حتى أنهاها بعض إلى خمس عشر إلا أن أصولها ستة الأول: كفاية مطلق الذكر. الثاني: كفاية فصول ثلاث.
الثالث: كفاية الفصول الأربع. الرابع: كفاية الفصول التسع بإسقاط التكبير.
الخامس: كفاية الفصول العشر بإثبات التكبير أخيرا، السادس: اعتبار تكرار الأربع ثلاثا ليصير المجموع اثنا عشر، وربما قيل بوجوب الاستغفار مع الأربع أو التسع أو الاثني عشر، فتصير الأقوال سبعة وقد اعتمد صاحب كل قول على طائفة من الأخبار المتقدمة.
والأقوى في النظر في مقام الجمع بين الأدلة هو كفاية ثلاثة فصول والأحوط ذكر الرابع أيضا، وأما الزائد على ذلك فمستحب ليس إلا، وذلك لأن الطائفة الأولى من الأخبار، وهي ما اشتملت على كفاية مطلق الذكر فمع أنها في مقام بدلية الذكر عن الفاتحة وعدم تعين الفاتحة، فلا إطلاق فيها، لا بد من تقييد إطلاقها بما دل على وجوب ذكر خاص كالطائفة الثانية فإنها واضحة الدلالة، في أن أقل ما يجزي فصول ثلاثة، فلا يكفي مطلق الذكر، وأما ما دل على كفاية الفصلين، فكذلك أيضا أي لا بد من تقييده بفصل آخر. إذ لا يزيد هو عن