بطلان صلاة من ركع لا عن قيام كمن هوى إلى السجود ناسيا للركوع، ثم تذكر قبل وضع الجبهة على الأرض، فقام إلى الركوع من دون أن ينتصب، بل لا بد له من القيام متقوسا إلى أن ينتصب فيركع عن قيام، وليس ذلك إلا لكون الانحناء مطلوبا في باب الركوع. من دون أن يتخلل في أثناء انحنائه أمر آخر غير الركوع، كمن هوى إلى الركوع ثم بدا له في الأثناء قبل وصوله إلى حد الراكع عدم الركوع، ثم عدل عن ذلك وبدا له الركوع، فإن مثل هذا الانحناء المتقطع مما لا عبرة به، بل لا بد من أن يكون الانحناء مبدأ ومنتهى للركوع إذا عرفت ما ذكرنا، فيمكن حينئذ أن يقال بالفرق بين طرف النقيصة والزيادة في باب الركوع.
وتوضيح ذلك هو أنه بعد ما عرفت من أن الانحناء عن قيام خارج عن حقيقة الركوع وهويته، لما تقدم من أن الركون هو الهيئة الحاصلة من وضع اليد على الركبة، فيمكن أن يقال: إن زيادة تلك الهيئة وإن لم تحصل من انحناء مبطلة لأنها ركوع حقيقة، فيكون مشمولا لما دل من أن زيادة الركوع مبطلة، وذلك يصدق بزيادة تلك الهيئة. كمن هوى إلى السجود بعد الركوع ثم عاد إلى هيئة الراكع من دون أن ينتصب قبل وضع الجبهة على الأرض، ولا يحتاج في طرف الزيادة أن يقوم منتصبا ثم ينحني ويركع. هذا بالنسبة إلى زيادة الركوع. وأما من طرف نقصان الركوع. فلا يمكن أن يتحقق إلا بفوات القيام المتصل به، إد لا يعقل تحقق القيام المتصل بالركوع مع نقص الركوع كما لا يخفى، وعلى كل حال كان ينبغي تنقيح هذا البحث عند البحث عن الركوع، فالأولى ذكر ما يهم في المقام من ركنية القيام المتصل بالركوع، وقد عرفت أن الكلام فيه تارة يقع في طرف الزيادة وأخرى في طرف النقيصة.