ونقيصة الشامل بعمومه نقص الفاتحة. وعلى كل حال الظاهر أنه لا إشكال في المسألة.
ومنها: نسيان الجهر والاخفات، فإن نسيانها لا يوجب شيئا. من غير فرق بين أن تذكر قبل الركوع أو بعد الركوع، لا لأن الجهر والاخفات من شرائط الصلاة حال القراءة. حتى يقال بفوات محلهما بمجرد الخروج عن القراءة. بل بمجرد الخروج عن الكلمة التي نسي الجهر بها أو الاخفات بها. لأن كون الجهر والاخفات من شرائط الصلاة حال الفاتحة محل إشكال، لاحتمال كونهما من شرائط نفس الفاتحة، فالعمدة في المقام هو ما دل على عدم البأس عند نسيان الجهر والاخفات أو الجهل بهما الشامل بإطلاقه ما تذكر قبل الركوع وقد تقدم البحث منا في ذلك في مبحث القراءة.
ومنها: نسيان الطمأنينة في الركوع. أو الذكر فيه أو في السجود لأن شكل ذلك من الواجبات الخارجة الغير المقومة للركنية، فبمجرد الخروج عن الركن يفوت محلها، لاستلزام العود زيادة الركن، وقد تقدم البحث عن جميع ذلك عند البحث عن مفاد صحيحة " لا تعاد " (1) فلا يهمنا إعادة الكلام فيه.
ويجمع هذا القسم - أي القسم الأول الذي ذكر في الشرائع وهو ما يستلزم فواته التدارك وسجدتي السهو - أمور ثلاثة: (الأول) ما كان جزء للصلاة، وقد دخل في الركن اللاحق. (الثاني) ما كان شرطا للصلاة في حال الجزء وقد خرج عن ذلك الجزء. (الثالث) ما كان واجبا في الركن. ولكن غير مقوم لركنيته، فالأول كالفاتحة، والثاني كالجهر والاخفات على أحد المحتملين فيهما. والثالث كالذكر والطمأنينة في حال الركوع، والسجود، فإن فوات جميع ذلك لا يستلزم شيئا.