بلا موجب فراجع ما تقدم.
وإن كانت الصلاة التي شرع فيها مترتبة على الأولى فلا إشكال أيضا في عدم بطلان الأولى. وإنما الاشكال في جواز إتمام الثانية وعدم جوازه، وذلك مبني على أن الترتيب المعتبر بين الصلاتين هل هو على نحو العام المجموعي أو على نحو العام الأصولي بحيث يكون كل جزء من اللاحقة مترتبة على كل جزء من السابقة؟، فإن كان على نحو العام المجموعي جاز له إتمام الثانية وإن كان على نحو العام الأصولي [لم يجز] وقد تقدم أيضا تفصيل ذلك في بعض المباحث السابقة.
ثم بناء على عدم جواز إتمام الثانية فهل له العدول بها إلى صلاة الاحتياط أوليس له العدول؟ ربما يقال: بأن أدلة العدل منصرفة إلى العدول إلى صلاة مستقلة، لا إلى مثل صلاة الاحتياط التي هي جزء للصلاة السابقة كما هو مبنى البحث، هذا. ولكن في الانصراف تأمل المسألة السادسة: قد تقدم بعض الكلام في جواز الاقتداء بصلاة الاحتياط مطلقا، أو عدم الجواز مطلقا، أو التفصيل بين صورة الاقتداء بالصلاة التي أوجب الشك فيها الاحتياط على كل من الإمام والمأموم وبين عدم الاقتداء بها، فالجواز في الأول مطلقا سواء اتحد موجب الشك لكل من الإمام والمأموم، كما إذا شك كل منهما بين الثلاث والأربع أو اختلف موجب الشك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع أو التفصيل بين صورة الاتحاد وعدمه، فالجواز في الأول دون الثاني. وتقدم أن المختار عند شيخنا الأستاذ - مد ظله - هو التفصيل الأخير.
وحاصله: جواز الاقتداء في خصوص ما إذا كان مقتديا بالصلاة التي أوجبت الاحتياط مع ما يقتضيه الشك لكل من الإمام والمأموم، كما إذا كان كل منهما شاكا بين الثلاث والأربع. وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز الاقتداء مطلقا، هذا ولكن