فنقول: قد روى زرارة عن أحدهما قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال عليه السلام: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه (1) وفي مقطوعة محمد بن مسلم إنما السهو ما بين الثلاث والأربع، وفي الاثنين والأربع بتلك المنزلة، وإن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال:
يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس... إلخ (2) وفي قرب الإسناد رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال:
يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب (3). فهذه جملة ما ورد في الباب مما قيل بدلالتها على المقام.
أقول: أما دلالة خبر زرارة على المقام فهو مبني على أن يكون المراد من قوله " مضى في الثالثة " هو البناء على فعلها، وإلحاق الركعة الرابعة لها، ويكون المراد من قوله عليه السلام " ثم صلى الأخرى " هو صلاة الاحتياط. ولكن استظهار هذا المعنى من الرواية محل تأمل، إلا أنه لا تكون ظاهرة أيضا في البناء على الأقل حتى تخالف المطلقات.
وأما مقطوعة محمد بن مسلم فدلالتها مبني على أن يكون المراد من قوله " فلم يدر ثلاثا صلى أو أربع " هو الشك بين الاثنتين والثلاث بقرينة قوله " يقوم...
إلخ ". لأن الظاهر من قوله " يقوم " هو أن شكه كان في حال الجلوس، والشك بين الثلاث والأربع على هذا الوجه لا يقتضي القيام بل يتشهد ويسلم ولا موقع للقيام. ولا يمكن أن يقال: إنها تكون حينئذ من الأدلة الدالة على وجوب البناء