زيادة مغتفرة وإن تذكر بعد الركوع مع عدم قراءة الفاتحة كانت جزء وكانت الفاتحة منسية فقط. لأن " لا تعاد " (1) أسقط جزئية الفاتحة، فالسورة تقع في محلها، وإلى هذا الفرض - أي فرض عدم قراءة الفاتحة - نظر شيخنا الأستاذ - مد ظله - في وسيلته حيث قال: إن ذلك من نسيان الفاتحة، على ما صرح به في مجلس البحث - وإن كانت العبارة لا تخلو عن شئ.
بقي في المقام فرع لم يتعرض له شيخنا في وسيلته وهو ما إذا قدم السورة سهوا وقرأ الفاتحة بعدها وركع. وحكمه الصحة وتكرار سجدتي السهو للزيادة والنقيصة، أما النقيصة فلعدم قراءة السورة المأمور بها بعد الفاتحة، وأما الزيادة فلما قدم من السورة: ثم لا يخفى عليك أن عبارة الوسيلة في المقام لا تخلو عن إيهام على خلاف ما هو المقصود.
الأمر السادس: يجب تعيين البسملة قبل الشروع في السورة، بناء على أن تكون جزء من كل سورة لا جزء من الصلاة عند افتتاح السورة، فإن هذا خلاف ما يقتضيه التدبر في بعض الأخبار. فإذا كانت جزء من كل سورة فلا بد من تعيينها إذ لا مائز بين البسملات المشتركة بين جميع السور سوى القصد، بداهة أن صيرورة البسملة جزء للاخلاص دون الجحد إما بالقصد وإما شرط تعقبها بالاخلاص على نحو الشرط المتأخر، والثاني وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد، لأن وصف التعقب لا بد له من لحاظ وعناية زائدة مفقودة في المقام، فلم يبق إلا القصد.
وقياس أجزاء السورة بأجزاء المركبات الخارجية حيث إن الأجزاء السابقة تصلح لانضمام الأجزاء اللاحقة لها وتأليف المركب من المجموع مع وقوع الأجزاء