إطلاق يقتضي جواز القطع فتأمل (1).
ثم إن حد الفحص هو اليأس من زوال شكه، كما أن ذلك هو الحد في جميع موارد وجوب الفحص، وبعد حصول اليأس يرفع اليد عن صلاته، ولا يحتاج إلى السكوت الطويل، بحيث يحصل محو الصورة، كما في بعض الكلمات، إذ بعد حصول اليأس تبطل صلاته قهرا لعدم طريق له إلى الاتمام، فلا موجب لانتظار مبطل آخر، فما عن بعض الأعلام من الاحتياط لا وجه له.
السادسة: المسافر في موضع التخيير لو شك بين الاثنين والثلاث، فإن كان قد نوى التمام فلا إشكال في الصحة، والبناء على عمل الاحتياط. وإن لم ينو شيئا لا التمام ولا القصر بناء على جواز ذلك، فلا إشكال في أنه عند عروض الشك ينوي التمام، وتصح صلاته، بل يجب عليه نية التمام لتمكنه من إتمام الصلاة بذلك، فيتحقق موضوع حرمة القطع، وإن نوى القصر ثم عرض له الشك بين الاثنين والثلاث. فإن قلنا: بأن القصر والتمام نوعان متباينان وحقيقتان مختلفتان كالظهر والعصر، فينبغي بطلان صلاته حينئذ، لأن المفروض أنه قد نوى القصر، فتكون صلاته حينئذ من الثنائية التي لا يدخلها الشك.
فإن قلت: هب أنهما نوعان متباينان، إلا أنه يجوز العدول من القصر إلى التمام في مواضع التخيير - كما يأتي بيانه في محله - وبعد جواز العدول يجب عليه العدول لتمكنه من الاتمام، وإرجاع الشك إلى الشك في الرباعية، كما إذا لم ينو القصر. قلت: مجرد أنه يجوز العدول عند عدم الشك، لا يوجب وجوب العدول عند الشك، لأن العبرة في إمكان الاتمام هو إمكان إتمام ما بيده من الحقيقة، وأما إرجاع تلك الحقيقة إلى حقيقة أخرى، فهذا ليس من إمكان إتمام ما بيده.