اللتان أتى بهما من قيام لا تجبران احتمال نقصان الركعة، فلا بد له من جبر ذلك، وجبران الركعة كما يكون بركعتين من جلوس كذلك يكون بركعة من قيام كما في موارد الشك بين الاثنتين والثلاث والثلاث والأربع، لا بل يمكن أن يقال: إن المقام من أفراد ذلك لتركب شكه من ذلك ومن غيره كما عرفت، وقد تقدم أن الحكم عند الشك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع هو التخيير بين الركعة القيامية أو الركعتين من جلوس، هذا. ولكن لا يخفى عليك ما فيه لأن ظاهر النص في المقام هو تعيين الركعتين من جلوس. ومجرد كون الحكم في الشك بين الثلاث والأربع هو التخيير، لا يلازم كون الحكم في المقام ذلك، بعد تركب شكه من ذلك ومن الشك بين الاثنتين والأربع، لاحتمال أن يكون تركيب الشك أوجب تعين الركعتين من جلوس. وأن جبر نقص الركعة لا يكون إلا بذلك.
وبالجملة: لا دليل على التخيير في المقام. ولا يمكن التمسك للمقام بما دل على التخيير عند الشك بين الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع. فالأقوى تعين الركعتين من جلوس في المقام.
الجهة الثالثة: هل يتعين الترتيب بتقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو لا يتعين ذلك؟ ظاهر الأخبار هو التعين للعطف ب " ثم " الظاهر في الترتيب. بل يمكن أن يقال: إن الاعتبار أيضا يساعد على ذلك. لوضوح أن الركعتين من جلوس إنما هو لأجل احتمال نقصان الركعة وجبرها بذلك، ولا تصل النوبة إلى جبر الركعة إلا بعد إحرازها ما عداها، بأن يعلم أن غير مطالب بالركعة الثالثة حتى تجبر الرابعة بذلك. وهذا إنما يكون بعد سد باب احتمال كون صلاته ركعتين، وأنه نقص ركعتين. فلا بد من أن يأتي أولا بالركعتين من قيام لسد احتمال ذلك. وللعلم بأنه لا يكون مطالب بالثالثة، لأنه إما أن تكون