المسألة الثانية: تدرك فضيلة الجماعة باللحوق مع الإمام ولو في التشهد الأخير كما يدل عليه رواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام قال: " إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة.
ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة " (1). وقريب هذا المضمون ورد في رواية مصدق بن صدقة.
ثم إنه إن لحق بعد السجدتين فيكبر ويقعد مع الإمام ويقوم بعد سلام الإمام ويقرأ من دون تجديد نيته ولا تكبيرة، ولو لحقه قبل السجدتين فبعد سلام الإمام يجدد النية والتكبيرة لئلا يلزم زيادة الركن، ولو لحقه بين السجدتين فاغتفار السجدة الواحدة غير بعيد لأنها ليست بركن، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لعله يأتي بعد ذلك.
المسألة الثالثة: ذهب المشهور إلى أن الركعة إنما تدرك بإدراك الإمام راكعا ولو بعد الذكر وقبل رفع الرأس، وقيل (2) إنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك المأموم تكبيرة الركع بمعنى أنه يلتحق بالإمام قبل أن يكبر الإمام للركوع، وقيل (3) إن الركعة تدرك بإدراك الإمام ذاكرا ولا يعتبر إدراكه تكبيرة الركوع كما أنه لا عبرة بإدراكه بعد الذكر ولو قبل رفع الرأس.
والأقوى ما عليه المشهور ويدل عليه الأخبار الكثيرة.