فيه روايتان متعارضتان إحداهما: الصحيح عن الصيقل سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه قال عليه السلام: لا بأس بذلك (1) ثانيهما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلي قال عليه السلام: لا يعتد بتلك الصلاة (2). وقد حمل الصحيح على النافلة الليلية بقرينة ذكر السراج، إن الغالب عدم الحاجة إلى السراج في مثل صلاة المغرب وخصوصا بعد استحباب قراءة السور الطوال في صلاة الليل التي لا يحفظها غالب الناس، فتأمل. وعلى كل حال لا ينبغي ترك الاحتياط بالقراءة من ظهر القلب مع التمكن.
المسألة الرابعة: تجب في الفرائض قراءة سور كاملة بعد الحمد، ويدل عليه عدة من الروايات (3)، ويسقط الوجوب في أربعة مواضع:
الأول: المرض الذي يوجب صعوبة قراءتها لقوله عليه السلام في خبر ابن سنان: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها (4).
الثاني: الاستعجاب لحاجة عقلائية تفوته بقراءتها لقوله عليه السلام في صحيح الحلبي: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (5). والسقوط في هذين الموضعين رخصة لا عزيمة فيجوز قراءتها إذا تحمل صعوبة المرض، أو رفع اليد عن حاجته لأن الحكم