وأصالة، فيندرج في العموم ما طرأ عليه النفل أو ما طرأ عليه الفرض.
نعم في خصوص صلاة العيدين إشكال من حيث إنها نافلة في زمان الغيبة، ولكن كونها كذلك أصالة حتى يكون زمان الحضور والغيبة من قبيل السفر والحضر منوعا لصلاة العيدين، وتخرج عن كونها فرضا طرأ عليها النفل محل إشكال. والمحكي عن ظاهر الفقهاء أنهم بنوا على أنها فرض طرأ عليها النفل، لا أنها بالأصالة نوعان، فرض وهو ما كان في زمان الحضور، ونفل وهو ما كان في زمان الغيبة. وعلى أنها نوعان فالشك فيها في زمان الغيبة غير مبطل، فإنها نفل بالأصالة والفعل.
وإن قلنا إنها فرض طرأ عليها النفل، فالشك فيها مبطل، لما عرفت من أن الخارج عن عموم التعليل الوارد في ذيل بطلان صلاة الجمعة بالشك فيها، هو ما كان نفلا أصالة وعارضا، كما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع أيضا، لمكان التسهيل في النافلة، مضافا إلى أن خصوص عنوان صلاة الصبح والمغرب والجمعة منصوص، وطروء النفل على ذلك باستحباب الإعادة أو غير ذلك، لا يوجب خروجها عن العنوان الذي علق عليه الحكم. إذا تمهد هذا فيقع البحث في المقام عن جهات:
الأولى: لا فرق في بطلان الثنائية والثلاثية بالشك في ركعيها بين أن يقع الشك في طرف النقيصة، كالركعة والركعتين، أو في طرف الزيادة كالاثنتين والثلاثة في الصبح، والثلاث والأربع في المغرب، لأن الظاهر مما دل على لزوم حفظهما أو إحرازهما، هو لزوم حفظ من كلا طرفي الزيادة والنقيصة. وأما الركعتان من الرباعية، فالمعتبر هو حفظهما من طرف النقيصة لا الزيادة، لما دل على أن الشك بين الاثنتين والثلاث فيها غير موجب للبطلان، بل يبني على الثلاث، ويحتاط بركعة على ما سيأتي بيانه.