الاكمال أو بعده.
ثم إن شيخنا الأستاذ - مد ظله - قد ذكر في هذا المقام مسألة الشك في الأجزاء، وجريان قاعدة التجاوز فيها، وامتيازها عن قاعدة الفراغ.
ونحن حيث استقصينا الكلام في ذلك في الأصول لم نتعرض لذلك في المقام وأحلناه إلى ذلك المحل، ولم يأت - مد ظله - في هذا المقام بشئ لم يأت به في الأصول، بل ذكر في الأصول - ما لم يذكره في المقام، فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان ما ذكره الأعلام من أحكام الشكوك التي لا عبرة بها ولا توجب شيئا من بطلان وعمل، وهي خمسة:
الأول: الشك في الشك، المعتبر عنه في بعض الكلمات بأنه " لا سهو في السهو " كما هو مضمون الروايات (1) وإنما تعرضنا لذلك في هذا المقام لمناسبته للمباحث المتقدمة من أحكام الشكوك (2) فنقول.
إنه قد ورد في عدة من الروايات جملة هي " لا سهو في السهو " وفي بعضها " لا سهو على السهو " (3) وهذه الجملة تتحمل معادن عديدة، من حيث إن السهو لغة هو غروب المعنى عن الذهن فينطبق على النسيان وعلى الشك، لعدم انحفاظ صورة المعنى في الذهن في كل منهما، فيحتمل أن يكون المراد من السهو في الفقرتين الشك. كما أنه يحتمل أن يكون المراد منه النسيان. ويحتمل أيضا أن يكون المراد منه الأعم. ويحتمل التفرقة، بأن يراد من الأول الشك ومن الثاني