أخرى: يلقي ما بيده من الركعة التي نسي ركوعها ويجعلها كأن لم يكن، فيعود إلى أول الركعة. ويتم صلاته ولا شئ عليه، وربما فصل بين نسيان الركوع من الركعة الأولى فتبطل، ومن سائر الركعات فلا تبطل، وربما فصل بين الركعتين الأوليين فتبطل، وبين الركعتين الأخيرتين [فلا تبطل].
أما الكلام في المقام الأول: فالمشهور على فوات محل الركوع بمجرد الدخول في السجدة، وخالف في ذلك بعض المتأخرين. وقال: بعدم فوات محله إلى أن يدخل في السجدة الثانية. ونظر هذا المخالف إلى أمرين:
الأول: قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة من السجدة ولكن تعاد من سجدتين " (1) فإن العود إلى تدارك الركوع فيما لم يدخل في السجدة الثانية، لا يلزم منه إلا زيادة سجدة واحدة، وهي غير موجبة للإعادة.
الأمر الثاني: بعض الأخبار الواردة في المقام كخبر أبي بصير عنه عليه السلام " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة، وقد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة " (2).
وكخبر رفاعة سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال عليه السلام. يستقبل (3). هذا. ولكن لا يخفى عليك ما في كلا الأمرين.
أما في الأمر الأول، فلما تقدم من أن قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة من سجدة " (4) لا يشمل المقام. بل هو مقصور بما إذا زاد أو نقص سجدة سهوا، وعن غير التفات، بتخيل أنه سجد سجدتين مع أنه لم يسجد إلا واحدة، أو سجد