فإن شمول إطلاق الروايات لمثل هذا الفرض قد منع عنه شيخنا الأستاذ - مد ظله - خصوصا بعد ما ورد في بعض تلك الروايات من كون الشخص دون الصفوف، فإن الظاهر من لفظ الدون هو ما كان قريبا من الصفوف بل لا يعم ما لا يتخطى هذا، ولكن الظاهر أنه لا مانع من الأخذ بإطلاقات هذا إذا قلنا باعتبار ما لا يتخطى.
وأما إن رجعنا في البعد إلى العرف وحملنا قدر ما لا يتخطى على الاستحباب كما هو عند المشهور فكون هذه الروايات تخصيصا لذلك واغتفار ما يكون زائدا عما يحكم به العرف مما يمكن منعه خصوصا إذا كان التحديد بمثل خمس وعشرين ذراعا، ولعل منع الشيخ - قدس سره - عن دلالة الروايات ناظر إلى هذا الغرض، هذا. ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
الأمر الثالث: مما يعتبر في الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أرفع من موقف المأموم.
والأصل في ذلك رواية عمار وهي وإن كانت مضطربة المتن مختلفة النسخ إلا أن ذلك لا يضر بمورد الاستدلال:
قال: " سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس. قال: وسئل الإمام عليه السلام فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال عليه السلام: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك - دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع