لعدم إحرام الموضوع، وأخرى يمشي على الشك بعد إحراز حالة نفسه وأنه شاك، فتارة يعلم أو يطمئن بحصول الظن أو العلم لو أتى ببعض أفعال الصلاة في حال الشك، بحيث يتوقف حصول الظن على فعل ذلك البعض. كمن شك وهو في السجود وتوقف حصول الظن على رفع الرأس منه، فهذا لا إشكال في جواز رفع الرأس منه، إذ لا طريق له سوى ذلك، ولا يجب عليه أولا أن يبني على الأكثر ثم يرفع الرأس، لما عرفت من أن المراد بالبناء ليس الالتزام القلبي بل المراد منه العمل على الأكثر. وأخرى لا يتوقف حصول الظن أو العلم على فعل بعض الأجزاء، بل يحصل ذلك بدون ذلك، كما إذا شك وهو ساجد مع أنه يعلم أو يطمئن بأنه لو بقي على حاله يجئ من يخبره بحاله بحيث يحصل من قوله الظن أو العلم ففي جواز رفع الرأس والحال هذه إشكال والأحوط عدم الرفع فتأمل.
الأمر الثالث: في اعتبار الظن في عدد الركعات وأفعال الصلاة اعلم أن الظن إما أن يتعلق بعدد الركعات، وإما أن يتعلق بالأفعال، وعلى كلا التقديرين إما أن يتعلق الظن بما يوجب صحة الصلاة، وإما أن يتعلق بما يوجب فسادها كمن ظن زيادة ركعة أو ركوع، ثم إن الظن بعدد الركعات إما أن يتعلق بالأوليتين وإما بالأخيرتين، فهذه جملة الأقسام التي ينبغي البحث عنها.
القسم الأول: ما إذا تعلق الظن بالركعتين الأخيرتين وكان متعلق الظن مما يوجب صحة الصلاة، كمن ظن بالثلاث الخاصة المتكفلة لبيان حكم الشك في الأخيرتين، مضافا إلى بعض الأدلة العامة كما سيأتي بيانها.
القسم الثاني: ما إذا تعلق الظن بالركعتين الأوليتين، ففي اعتباره خلاف.
والأقوى باعتباره فإن الظاهر من اعتبار الوهم في مثل قوله عليه السلام: إذا لم