وينوي الانفراد والنافلة ويبطلها لادراك الجماعة في الركعة اللاحقة.
المسألة الخامسة: الاقتداء. وقبل الركوع رفع الأمم رأسه فهل يبقى واقفا إلى أن يقوم الإمام للركعة اللاحقة لو كانت ولم تكن الركعة الأخيرة أو أنه يتابع الإمام في السجود غايته أنه لا يعتني بتلك الركعة ولا يضره زيادة السجود - وكذا الكلام في المسألة السابقة بناء على ما قويناه من الصحة - أو أنه يتابعه في السجود ويسلم مع الإمام إن كانت الركعة الأخيرة ويستأنف صلاته؟ وجوه بل أقوال:
قول: بأنه يتبعه في السجود وجوبا أو استحبابا ولا يعتني بتلك الركعة بل يقوم بعد تسليم الإمام إن كان في الركعة الأخيرة ويقرأ بلا حاجة إلى استئناف صلاته، ولا يخرج عن الصلاة بتسليم الإمام قهرا.
وقول: أنه يتابعه في السجود ويستأنف صلاته وهو المنسوب إلى المشهور.
وقوله: أنه لا يتابعه في السجود بل يبقى المأموم واقفا إلى أن يسلم الإمام أو يدخل معه في التشهد بعد سجود الإمام ثم يقوم ويصلي بلا حاجة إلى استئناف الصلاة.
والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول لأن الأخبار المستدل بها للمقام كرواية معلى بن خنيس ورواية معاوية بن شريح ورواية أبي هريرة (1) ليس في شئ منها دلالة على استئناف الصلاة بل هي دالة على عدم الاعتماد بتلك الركعة أو بتلك السجدة.
ودعوى رجوع ضمير " لا تعتد بها " الواقع في تلك الأخبار إلى الصلاة حتى يدل على استئناف الصلاة. بعيدة غايته. بل الظاهر رجوع الضمير إلى الركعة أو السجدة. فالأخبار تدل على عدم استئناف الصلاة ولو من جهة السكوت في مقام