هذا كله مضافا إلى رواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عن إقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد (1) فإنه صريح في عدم وجوب الأذان في المغرب وقوله عليه السلام وما أحب أن يعتاد يكون شاهدا على أن النهي عن ترك الأذان في المغرب محمول على الكراهة.
وأما وجوب الإقامة في مطلق الصلاة اليومية فقد استدل له بطوائف من الأخبار: منها ما دل على أن من صلى بأذان وإقامة فقد صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة فقط صلى خلفه صف من الملائكة وقد ورد بهذا المضمون عدة من الروايات وقد عقد لذلك باب (2) في الوسائل إلا أن دلالتها على وجوب الإقامة ضعيفة جدا بل نفس لسان هذه الطائفة من الأخبار ينادي بالاستحباب كما لا يخفى. ومنها ما دل على أنه يجزي إقامة واحدة في السفر أو في الحضر أيضا وهي عدة من الروايات أيضا، وقد عقد لها في الوسائل باب (3) على حدة إلا أنها لا تدل أيضا على الوجوب لما عرفت الكلام فيما يتعلق بلفظة يجزي فلا نعيده. ومنها ما تقدم من الروايات الدالة على وجوب الأذان والإقامة في المغرب والصبح والإقامة فقط في سائر الصلوات وقد عرفت الجواب عنها. ومنها ما دل على أن الإقامة جزء للصلاة ويبطلها كل ما يبطل الصلاة كقول الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (4)، هذا.
ولكن الانصاف أنه لا دلالة لهذه الطائفة على الوجوب أيضا، فإنه - مضافا إلى أنه لا بد من حملها على خلاف ظاهرها، لما استفاضت النصوص به، من أن