ومنها: ما لو علم بفوات كل من السجدة والتشهد وشك في المتقدم والمتأخر، فإنه بناء على الجزئية يجب التكرار حتى يحصل الترتيب. بخلاف القول بالاستقلالية.
ومنها: غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. وقد يتخيل أن من الثمرات اعتبار الشرائط المعتبرة في الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك في قضاء الأجزاء المنسية بناء على الجزئية، وعدم الاعتبار بناء على الاستقلالية. ولكن شيخنا الأستاذ - مد ظله - منع من هذه الثمرة. وقال: بعدم الفرق بين القولين في اعتبار الشرائط، فإن مقتضى التبعية وكونها قضاء لأجزاء الصلاة هو اعتبار الشرائط فيها.
الأمر الثالث: من الأمور التي أردنا إيرادها في الخاتمة: في البحث عن سجود السهو. وتنقيح البحث في ذلك يستدعي رسم أمور:
الأول: فيما يوجب سجود السهو: اعلم أن الأخبار في المقام مختلفة مضطربة متعارضة جدا. فالأولى ذكر شطر منها. ولنذكر أولا الروايات الخاصة الواردة في الموارد الخاصة كل في بابه، ثم نذكر الروايات العامة، ثم البحث عن دلالتها، وكيفية الجمع بينها.
فما ورد في باب التشهد ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيها (1). وفي هذه الروايات أثبت وجوب التشهد في سجدتي السهو فليكن في ذكر منك. وفي باب نسيان التشهد عدة من الروايات تدل على وجوب سجدتي السهو، وفي بعضها الأمر بها قبل التكلم كرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو