هو الأقوى، لأن معلولية المانعية للنهي يبتني على كون ارتفاع أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر، وقد ذكرنا في مبحث الضد بطلان المقدمية كما ذكرنا في تنبيهات الأقل والأكثر وجه الابتناء فراجع.
وقد جعل شيخنا الأستاذ - مد ظله - في وسيلته الاتمام بقصد القرآنية أحوط، ولم يظهر وجه هذا الاحتياط إلا خروجا عن المخالفة لمن قال بالاكتفاء بها. وعلى كل حال الأقوى وجوب قراءة سورة أخرى سواء تذكر قبل إكمال سورة العزيمة أو بعده.
وأما الكلام في الجهة الثانية: فيقع الكلام فيها أولا: من حيث ما تقتضيه القاعدة، وثانيا: من حيث ما يستفاد من أخبار الباب.
أما الحيثية الأولى: فالقاعدة تقتضي وجوب السجود عليه في أثناء الصلاة، وذلك لأن السجود للعزيمة بنفسه لم يكن زيادة في الصلاة حتى تشمله أدلة الزيادة، إذ لم يأت به بقصد كونه من الصلاة بل قصد عدم كونه من الصلاة، ومع قصد العدم لا يصدق عليه الزيادة. ومقتضى ما دل على فورية السجود هو وجود السجود في الأثناء وعلى فرض كون السجود للعزيمة زيادة في الصلاة كما هو مقتضى التعليل نقول: إن هذه الزيادة ملزم بها شرعا بمقتضى ما دل على فورية السجود، فهو مقهور عليها شرعا. وقد قلنا في محله إن حديث " لا تعاد " (1) وإن كان مخصوصا بصورة النسيان ولا يعم الجاهل فضلا عن العامد، إلا أن القهر الشرعي ملحق بالنسيان ويشمله حديث " لا تعاد " لأن كل ما كان يلزم منه إعادة الصلاة فحديث " لا تعاد " يكون حاكما فيما عدا الأركان. فكل واجب فوري إذا عرض في أثناء الصلاة كان اللازم فعله في الأثناء من دون أن يستلزم