وبالجملة: العموم المخصص بتخصيص كثير لا يمكن الاتكال إليه. مع أن العمل بهذين العامين نشأ من زمان العلامة - رحمه الله -.
الأمر الثاني: في كيفية سجدتي السهو: والذي يجب فيها أمور:
الأول: النية على النحو المعتبر في سائر العبادات من قصد التقرب.
إنما الكلام في أنه لو تعدد الموجب. وقلنا بأنه تتعدد السجدة سواء كان الموجب من جنس واحد أو من أجناس مختلفة - بناء على ما هو الحق من أصالة عدم التداخل مطلقا - فهل يجب تعيين الموجب أم لا؟ وجهان الحق هو الثاني.
لأن تعيين الموجب لازم فيما إذا كان السبب معنونا بعنوان خاص كعنوان الظهرية.
والعصرية، لا في مثل المقام. فإن قصده كونه للكلام أو للسلام أو نحوها، مع أن نسيان المنسيات صار موجبا للسجدتين، لا خصوصية كل واحد. بلا موجب وهكذا يجب التعيين فيما لو كان السبب متعددا، وكان بينهما ترتب أو خصوصية لا يمتاز المتخصص بها إلا بتعيينه. كما لو كان أجيرا لأشخاص أو كان عليه أداء وقضاء.
وأما في مثل المقام لا خصوصية ولا ترتب، أما الأول فواضح. وأما الترتب فالأسباب وإن تحققت مترتبة، ويقتضي كل سبب سابق أن يشغل المحل قبل إشغال المتأخر له، إلا أنه مع ذلك هذا الترتيب لا يقتضي إلا وقوع كل سجدتين مرتبا عن موجبه قهرا، وينطبق كل ما يؤتى به أولا في السبب السابق قهرا، من دون اعتبار قصد كون الأول للأول، والثاني للثاني. وهكذا.
بل يمكن أن يقال: لو قصد الأول للآخر صح. لأن الترتيب بين الأسباب ليس إلا من باب الاتفاق، ومن جهة أن الزماني يقع في زمان لا محالة. ولذا في قضاء الصوم لو نوى السنة المتأخرة لاسقاط الكفارة عن ذمته صح. لأن الصوم أيضا لا ترتيب بين أيامه. وإن كانت نفس الأيام مرتبة. وبالجملة: لو قصد أولا