بآخر جزء منها، وإن كان الظاهري الأولي منه هو ذلك، حتى تختص الرواية بصورة وقوع الشك بين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، ولا تعم الصور الأخر للشك بينهما، كما إذا كان الشك في حال القيام قبل الركوع أو بعد الركع. وبالجملة: لا فرق في الشك بين الثلاث والأربع بين حدوث الشك بعد إكمال الثالثة أو قبله، فإن الحكم في الجميع هو البناء على الأربع والاحتياط.
وما في بعض الكلمات من التخيير بين البناء على الأكثر وعمل الاحتياط، والبناء على الأقل وإتمام الصلاة، في جميع صور الشك. للجمع بين ما دل على البناء على الأكثر، وما دل على البناء على الأقل فليس في محله. لأن ما دل على البناء على الأقل فهو محمول على التقية، لموافقته للعامة وإعراض الأصحاب عنه. ومنها غير ذلك من الأخبار الواضحة الدلالة على المقام.
ويدل على الثاني تصريح رواية جميل بالتخيير بين الركعة القيامية والركعتين من جلوس، وبه يقيد إطلاق ما اقتصر فيها بالركعتين من جلوس. كما يقيد به إطلاق ما دل على اعتبار الموافقة بين صلاة الاحتياط وما احتمل نقصه، وهي تقتضي الاحتياط من قيام. لأن ما احتمل نقصه إنما هو الركعة من قيام.
وما في بعض الفتاوى من أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والثلاث هو الاحتياط من قيام، وفي الثلاث والأربع هو الاحتياط من جلوس، فلم يظهر لنا وجهه.
فرع لو شك بين الثلاث والأربع في حال القيام، وعلم بفوات السجدة من الركعة التي قام عنها. فإن علم ذلك قبل الركوع، كان مقتضى القاعدة هدم القيام، للعلم بوقوع القيام في غير محله، وبعد هدمه يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الاثنتين، فتبطل، وإن كان بعد الدخول في الركوع، يمضي