المسألة الرابعة: الشك بين الخمس والست، فإن كان بعد السجود أو بعد الركوع تبطل للعم بالزيادة. وإن كان في حال القيام يهدم، ويرجع شكه إلى الأربع والخمس، فيبني على الأربع وليس على احتياط. وكذا الحال بين الخمس والسبع. وربما يتخيل عدم جريان أصالة عدم الزيادة إذا بلغ الشك حدا يخرج عن المتعارف، كالشك بين الأربع والعشر مثلا. ثم إن هذه المسائل الأربع إنما كانت فيما إذا تعلق الشك بين التمام والزيادة، وأما لو تعلق بين النقص والزيادة وهو أيضا تارة يكون الشك بسيطا، وأخرى يكون مركبا.
أما الأول: فكالشك بين الثلاث والخمس أو الاثنتين والخمس أو الثلاث والست وغير ذلك مما يتصور، وربما يستشكل في حكم هذا الشك لمكان العلم الاجمالي إما بالزيادة أو النقيصة، وقد حكى شيخنا الأستاذ - مد ظله - عن سيده الأستاذ - قدس سره - الميل إلى الصحة، بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة، وعدم العبرة بمثل هذا العلم الاجمالي، لأنه على تقدير الخمس وإن كانت صلاته باطلة، إلا أنه على تقدير الثلاث لا تبطل صلاته بل يلزمه الركعة المتصلة إن لم يكن شاكا فيها. والمنفصلة إن كان شاكا، على ما تقدم من أن الشاك قد تبدل حكمه الواقعي إلى المنفصلة.
فإن قلت: إن التبدل بالمنفصلة إنما هو فيما إذا كان شاكا بين الثلاث والأربع لا بين الثلاث والخمس فإنه لا يحتمل الأربع حتى يبني عليها ويأتي بركعة منفصلة، بل هو يعلم إما بالثلاث وإما بالخمس، فأين الأربع حتى يبني عليها.
قلت: ليس المراد بالبناء هو العقد القلبي والالتزام حتى يقال لا يتأتى ذلك بالنسبة إلى من يعلم بعدم الأربع، بل المراد بالبناء هو العمل على الأربع، وهذا في المقام يمكن لأنه يكفي في ذلك احتمال الأربع ولو في ضمن احتمال الخمس،