أحدهما في حال وجود الآخر على وجه يكون للحالية دخل في الحكم أو كان الموضوع هو عنوان قبلية أحدهما للآخر أو بعديته أو غير ذلك من العناوين والإضافات الوجودية المتولدة وجود الشيئين في زمانهما، ففي مثل هذا ضم الوجدان بالأصل لا ينفع، لأن الأصل لا يثبت تلك الإضافة وذلك العنوان الوجودي المتولد إلا على القول بالأصل المثبت، ولما كان الحكم بإدراك الركعة في أدلة الباب معلقا على ركوع المأموم قبل رفع الإمام فمقتضى ظاهر الأدلة هو أن لعنوان القبلية دخلا في الحكم بإدراك الركعة، وأصالة عدم رفع رأس الإمام إلى زمان ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبلية ودعوى أن المراد من القبلية هو مجرد الاجتماع في الركوع من دون أن يكون لعنوان القبلية دخل مما لا شاهد لها، فإنه تصرف في ظاهر الأدلة بلا شاهد بل مقتضى الجمود هو أن لعنوان القبلية دخلا، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
هذا تمام الكلام فيما تنعقد به الجماعة وما يدرك به الركعة.
الفصل الثالث: فيما يعتبر في الجماعة وهو أمور:
الأول: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن المشاهدة إذا كان المأموم رجلا.
والأصل في ذلك مضافا إلى الاجماعات المحكية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: " إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب، قال: وقال: هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (1).