شك في نفس العدد المعتبر يأتي به مع بقاء محله. وإلا لم يلتفت. وإن نسي وأتى بالزائد عن العدد بأن سجد ثلاث سجدات أو سجدة واحدة لم يلتفت أيضا، لأصالة براءة ذمته عن لزوم سجود السهو لمثل هذا السهو، فإن ما دل على لزوم سجود السهو عند فعل موجبه مقصور بالصلاة. ولا يعم مثل هذا السهو، فلا دليل على لزوم سجود السهو. ومعه لا حاجة إلى نفيه بمثل " لا سهو في سهو " (1) الذي قد عرفت دلالته، وأنه أجنبي عن إفادته ذلك.
وإن شك في الأجزاء المنسية عمل أيضا على حسب ما يقتضيه الشك. فإن شك في أصل فعلها أو نسي فعلها أتى بها، وإن شك أو نسي بعض ما يعتبر فيها لم يلتفت إذا خرج عن المحل. وأتى به مع بقاء المحل. ولو شك في فعل المشكوك كمن شك في السجود. ثم شك في الاتيان به لزمه الاتيان به مع بقاء المحل، فضلا عما إذا نسي فعله وتذكر مع بقاء المحل، ومن الغريب القول بعدم لزوم فعله تمسكا بمثل قوله " لا سهو في السهو " الذي قد عرفت دلالته وأنه لا ينفي إلا الاحتياط عند الشك في ركعات الاحتياط.
ثم إنه لو تنزلها عما استفدناه من معنى الحديث وقلنا: إنه ليس المراد من السهو ذلك، فلا بد من أن يكون المراد من السهو معناه الأعم من الشك والنسيان، إذ حمله على أحدهما بلا موجب وليس على إرادة أحدهما قرينة، فينبغي البحث عن مقدار دلالته بناء على هذا، فنقول:
إن الظاهر من قوله " لا سهو في سهو " هو أن كل ما كان السهو علة لوجوده فالسهو فيه مما لا أثر له، ولا يوجب حكما، وبعبارة أخرى: كل شئ ترتب على السهو والشك في الصلاة بأن يكون السهو عليه لترتب ذلك وتمام الموجب، فعند