وإن كان تذكره بعد خروج الوقت في الركعة الثانية بحيث أدراك ركعة من الوقت فالأقوى صحة صلاته حينئذ لادراكه الوقت بالركعة الأولى، ولكن لا يعتد بالسورة التي أوجب قراءتها فوات الوقت من الركعة الثانية، بل يجب عليه استئناف سورة أخرى للركعة الثانية لأنه ما قرأها من السورة لم تكن مأمورا بها لايجابها تفويت الوقت. وإن كان فعلها مغتفرا لأجل الغفلة، إلا أن اغتفار فعلها لا يوجب الاعتداد بها بعد ما لم تكن مأمورا بها فلا بد من قراءة سورة أخرى للركعة الثانية من غير فرق بين أن يكون تذكره في أثناء السورة التي أوجبت فوات الوقت أو بعد إكمالها، بل لو تذكر في أثنائها لزمه القطع لأن إكمالها يكون زيادة عمدية إلا إذا أتمها بقصد القرآنية، فإنه لا بأس به حينئذ، بل جعل شيخنا الأستاذ - مد ظله - في وسيلته الاتمام بقصد القرآنية أحوط. وبعد لم يظهر لنا وجه هذا الاحتياط إلا أن يكون ذلك خروجا عن خلاف من قال بالاعتداد بتلك السورة المفوتة للوقت.
المسألة الخامسة: لا يتوقف سقوط السورة أو الطهارة المائية على العلم بضيق الوقت بل يكفي فيه الوثوق والاطمئنان، بل يكفي فيه مجرد الاحتمال المثير للخوف. فيجب عليه ترك السورة عند خوف الضيق إلا إذا كان هناك استصحاب يوجب رفع أثر الخوف.
وتفصيل ذلك هو أنه تارة يعلم مقدار الوقت الباقي وأنه ربع ساعة مثلا ولكن يشك في سعة ذلك المقدار من الوقت للصلاة، وأخرى لا يعلم مقدار ما بقي من الوقت وأنه ربع ساعة أو نصف ساعة. فإن كان يعلم مقدار ما بقي من الوقت ويشك في سعته للصلاة ففي مثل هذا لا إشكال في سقوط السورة والطهارة المائية، إذا لا يجري فيه استصحاب الوقت بداهة أنه يعلم مقدار الباقي من الوقت وإنما كان شكه في سعته للصلاة فلا مساس لاستصحاب الوقت حينئذ، بل مقتضى