ولعله يأتي في بعض المباحث الآتية إن شاء الله.
المبحث الثاني:
في تفصيل الدواعي القربية ويذكر في طي مسائل:
الأولى: قد تقدم أن إرادة العمل إن كانت منبعثة عن الأمر وكان هو المحرك له، فهذا مما لا إشكال في صحة العبادة وكفايته في المقربية، سواء كان نفس الامتثال هو المقصود بالأصالة، حيث يراه جل شأنه أهلا للعبادة، أو يكون الوصول إلى الغايات المترتبة عليه موجبا للانبعاث عن الأمر بحيث يكون الموجب للانبعاث عن الأمر الوصول إلى ما أوعده الله تعالى للمطيع من الثواب والعقاب، أخرويين كانا أو دنيويين.
المسألة الثانية: حكي عن الجواهر - قدس سره - عدم كفاية قصد الجهة من الحسن الذاتي والملاك في صحة العبادة، خصوصا مع سقوط الأمر عن العبادة بواسطة مزاحمتها للأهم - كما في موارد التزاحم - مع أهمية أحد المتزاحمين، حيث إن الأمر عن المهم يسقط فلا يكفي فعل المهم بداعي المحبوبية الذاتية ولا يوجب عباديته، بل لا بد في وقوع الشئ عبادة من قصد الأمر، وغاية ما يمكن أن يوجه ذلك هو أن يقال: إن في صورة سقوط الأمر بالمزاحم الأهم لا سبيل لنا إلى إحراز الجهة والملاك والحسن الذاتي حتى تكون هي الداعي، بداهة أن الكاشف عن الملاك إنما هو الأمر، إذ لا طريق لنا لاحرازه سوى الأمر، وبعد سقوط الأمر بالمزاحمة لا يمكن القول ببقاء الملاك، لاحتمال أن تكون للقدرة دخل في الملاك، ويكون الشارع قد اكتفى عن أخذها في لسان الدليل بحكم العقل باعتبارها لقبح مطالبة العاجز.
وحاصل الكلام: أن سقوط الأمر عن المزاحم المهم إنما هو لأجل عدم قدرة