وأما خبر الحلبي فدلالته أوضح، إذ ليس فيه ما يوجب وهنه من الحمل على التقية، فهو يدل على أن زيادة الركوع لا تضر، وأن محل الأجزاء المنسية لم يفت بالدخول في الركن بخلاف الفريضة. وبضميمة عدم الفرق بين التشهد المنسي وغيره من الأجزاء، وعدم الفرق بين الركوع وغيره من الأركان يتم المقصود.
ولكن المتيقن منه صورة كون زيادة الركن لأجل تدارك المنسي، وأما زيادته ابتداء نسيانا فليس مشمولا للأدلة، ولا يمكن القطع بعدم الفرق. بل لا يمكن دعوى عدم مضرية زيادة الركن لمطلق الجزء المنسي، بحيث لو تذكر قبل التسليم أنه نسي البسملة من الركعة الأولى رجع إليها وألقى كل ما فعله من الأركان وغيرها، فإن ذلك بعيد غايته.
القسم الخامس: من أقسام الشكوك التي لا عبرة بها الشك بعد الوقت. ولم يتعرض لحكم هذا القسم شيخنا الأستاذ - مد ظله - في المقام، ولعله يأتي بعد ذلك.
خاتمة تشتمل على أمور ثلاثة: الأول في أحكام صلاة الاحتياط. الثاني في سجود السهو. الثالث في قضاء الأجزاء المنسية.
أما الأمر الأول: ففي صلاة الاحتياط وأحكامها. واستقصاء القول فيها يتم في طي مسائل:
المسألة الأولى: اختلف الأعلام في جزئية صلاة الاحتياط فقيل: إنها جزء حقيقة حتى حكي عن بعض نفي تكبيرة الاحرام عنها ووجوب الاخفات في قراءتها قضية للجزئية، وقيل: إنها صلاة مستقلة ليس فيها شائبة الجزئية، وليست هي جابرة للنقص الواقع في الصلاة على تقديره، بل تكون جابرة بملاكها وبمصلحتها القائمة بها. وتظهر الثمرة بين القولين في تخلل المنافي بينها وبين الصلاة